ولو دخل معهما ( 95 ) زوج أو زوجة ، كان الفاضل ردا على البنت واحد الأبوين دون الزوج
أو الزوجة . ولو كان ( 96 ) بنتان فصاعاد فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ،
ولو كان معهم زوج أو زوجة ، كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ( 97 ) ، وللأبوين السدسان ،
والباقي للبنتين فصاعدا . ولو كان أحد الأبوين ، كان له السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ،
والباقي رد عليهم أخماسا ( 98 ) . ولو كان زوج ، كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا . ولو
كانت زوجة ، كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا .
ولو كان مع الأبوين زوج ، فله النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي للأب . ومع
الأخوة ( 99 ) ، للأم السدس ، والباقي للأب .
ولو كان معها زوجة ، فلها الربع ، وللأم ثلث الأصل ، إن لم يكن أخوة ، والباقي
للأب . ومع الأخوة ، لها السدس ، والباقي للأب .
مسائل :
الأولى : أولاد الأولاد ، يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين . وشرط ابن بابويه رحمه
الله في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك ( 100 ) . ويمنع الأولاد ، من يتقرب بهم ، ومن يتقرب
بالأبوين من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ويترتبون
الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت . ويرث كل واحد منهم نصيب
من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ، ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف إن انفرد أو كان مع
الأبوين ، ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ، ذكرا كان
أو أنثى ، جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وراث ، كالأبوين أو
أحدهما ، والزوج أو الزوجة . ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت ، كان لأولاد الابن الثلثان ،
ولأولاد البنت الثلث على الأظهر ( 101 ) . ولو كان زوج أو زوجة ، كان له نصيبه الأدنى ، والباقي
بينهم لأولاد البنت الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان .
هامش
( 95 ) : أي : مع أحد الأبوين والبنت ( دون الزوج والزوجة ) لعدم الرد عليهما إذا كان معهما وارث آخر غير الإمام عليه السلام
( 96 ) : مع الأبوين .
( 97 ) : الربع للزوج والثمن للزوجة .
( 98 ) : يقسم الباقي خمسة أقسام أربعة للبنتين فصاعدا ، وواحد لأحد الأبوين كما مر عند رقم ( 93 ) :
( 99 ) : بشرائط الحجب التي مرت عند وبعد وقبل رقم ( 67 ) :
( 100 ) : لم يعمل به أحد من فقهائنا .
( 101 ) : سواء كان أولاد الابن إناثا أو ذكورا ، وهكذا كان أولاد البنت ذكورا أو إناثا ( ولو كان ) أي : مع أولاد الابن وأولاد البنت .