مال الميت ( 56 ) . وإن لم يكن مستوعبا ، انتقل إلى الورثة ما فضل ، وما قابل الدين باق على حكم
مال الميت .
المقدمة الثالثة
في الحجب : الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض الفرض .
فالأول : ضابطه مراعاة القرب . فلا ميراث لولد ولد مع ولد ( 57 ) ، ذكرا كان أو أنثى ،
حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت ، ومتى اجتمع أولاد الأولاد - وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع
الأبعد .
ويمنع الولد من يتقرب ( 58 ) بالأبوين أو بأحدهما ، كالأخوة وبنيهم ، والأجداد وآبائهم ،
والأعمام والأخوال وأولادهم .
ولا يشارك الأولاد في الإرث ، سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ، فإذا عدم الآباء
والأولاد ، فالأخوة والأجداد ، ويمنع الأخ ولد الأخ . ولو اجتمعوا بطونا متنازلة ، فالأقرب أولى
من الأبعد ( 59 ) . ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا ، من يتقرب بالأجداد ، من الأعمام
والأخوال وأولادهم ، ولا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجد وإن علا جد ، لكن لو اجتمعوا بطونا
متصاعدة ( 60 ) فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد .
والأعمام والأخوال وأولادهم ، وإن نزلوا ، يمنعون أعمام الأب وأخواله . وكذا أولاد
أعمام الأب وأخواله ، يمنعون أعمام الجد وأخواله . ويسقط من يتقرب بالأب وحده ، مع من
يتقرب بالأب والأم ، مع التساوي في الدرج ( 61 ) ، والمناسب . وإن بعد ( 62 ) ، يمنع مولى
هامش
( 56 ) : أي : بمنزلة مال الميت ، وإنما قال ( على حكم ) لأن الميت لا مال له ، ومن جهة أخرى لا ينتقل إلى الديان حتى يوزع عليهم ، ولا يكون
مال بلا مالك - كما هو المعروف بينهم - فعبر ب ( حكم مال الميت ) .
( 57 ) : فلو كان للميت ولد ، لم يرث ولد الولد ( مع بنت ) فلو كان للميت بنت ، لم يرث ابن الابن ( يمنع الأبعد ) فلو كان ولد الولد ، لم
يرث ولد ولد الولد ، وهكذا .
( 58 ) : أي : يتقرب إلى الميت .
( 59 ) : فمع وجود ولد الأخ لا يرث حفيد الأخ ، ومع وجود حفيد الأخ لا يرث أولاد حفيد الأخ وهكذا .
( 60 ) : كأب الجد ، وجد الجد ، وأب جد الجد ، فمع وجود الأول لا يرث الثاني ، ومع وجود الثاني لا يرث الثالث وهكذا .
( 61 ) : أي : في المرتبة مثاله : للميت عم لأبوية ، وعم لأبيه فقط ، فالإرث كله للعم لأبويه ، لأنهما متساويان في المرتبة ، ولا يرث الذي للأب فقط
مع وجود الذي للأبوين ، ومثال الاختلاف في المرتبة للميت عم أب للأب فقط ، وعم جد للأبوين ، فالإرث كله لعم أبيه للأب فقط ، لأنه
أقرب من عم الجد ، وهكذا وهلم جرا .
( 62 ) : أي : من يربط النسب بالميت من المراتب الثلاث ( مولى النعمة ) أي : المولى للميت الذي كان قد أعتقه ( أو من قام مقامه ) كأولاد
المعتق ، أو أخوته ، أو أعمامه وأخواله وأولادهم .