ولو اجتمع الأبوان ، فللأم الثلث ، وللأب الباقي . ولو كان هناك إخوة ( 88 ) ، كان لها
السدس وللأب الباقي ، ولا يرث الأخوة شيئا .
ولو انفرد الابن ، فالمال له . ولو كانوا أكثر من واحد ، فهم سواء في المال ( 89 ) .
ولو انفردت البنت ، فلها النصف ، والباقي رد عليها . ولو كانت بنتان فصاعدا ، فلهما
أولهن الثلثان ، والباقي رد عليهما أو عليهن .
وإذا اجتمع الذكران والإناث ، فالمال لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما ، مع الأولاد ، فلكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي
للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا وإن كان معهم أنثى أو إناث ، فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولو
كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا ( 90 ) . وكذا الأبوان ، والباقي للأولاد . ولو كان مع
الأبوين بنت ، فللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهم أخماسا ( 91 ) . ولو كان
أخوة للأب ، كان الرد على الأب والبنت أرباعا . ولو دخل معهم زوج ، كان له نصيبه
الأدنى ( 92 ) ، وللأبوين كذلك ، والباقي للبنت ، ولو كانت له زوجة ، أخذ كل ذي فرض
فرضه ( 93 ) ، والباقي يرد على البنت والأبوين ، دون الزوجة .
ومع الأخوة ، يرد الباقي على البنت والأب ، أرباعا .
ولو انفرد أحد الأبوين معها ( 94 ) ، كان المال بينهما أرباعا .
هامش
( 88 ) : أي : أخوة للميت بشرائط الحجب الخمسة التي مرت عند رقم ( 67 ) وقبله وبعده .
( 89 ) : أي : يقسم بينهم بالسوية ( فصاعدا ) أو أكثر كثلاث بنات ، أو أربع وهكذا .
( 90 ) : أي : حصة الدانية القليلة وهي ربع للزوج وثمن للزوجة ( وكذا الأبوان ) يأخذان حصتهما القليلة وهي السدس لكل واحد
منهما .
( 91 ) : ذكرنا الرد أخماسا عند رقم ( 81 ) ( أرباعا ) أي : يقسم الزائد أربعة أقسام للبنت فيها ثلاثة وللأب واحد ، وليس للأم رد ، لأن وجود إخوة
للميت بشرائط الحجب الخمسة التي مرت عند رقم ( 67 ) يمنع عن الرد على الأم من الزائد ، مثلا نقسم التركة إلى أربعة وعشرين قسما ،
السدس - 4 - وللأب السدس - 4 - وللبنت النصف - 12 - هذا عشرون يزيد أربعة توزع على البنت والأب بنسبة حصتيهما للبنت ثلاثة ،
وللأب واحد .
( 92 ) : أي : الأقل وهو الربع لوجود البنت ( وللأبوين كذلك ) أي : نصيبهما الأدنى وهو السدسان .
( 93 ) : للزوجة الثمن - من أربعة وعشرين وهو - 3 - وللأبوين السدسان - 8 - وللبنت النصف - 12 - فالمجموع - 23 - يبقى واحد يوزع
على البنت والأبوين أخماسا إن لم يكن أخوة يحجبون الأم .
( 94 ) : أي : مع البنت ، بأن كان وارث الميت بنتا أحد الأبوين ( أرباعا ) ثلاثة أرباع للبنت وربع لأحد الأبوين ، بالفرض والرد جميعا
هكذا مثلا نقسم المال إلى اثنى عشر قسما ، نصفه - 6 - للبنت ، وسدسه - 2 - لأحد الأبوين ، يبقى أربعة ثلاثة منها للبنت ،
وواحد لأحد الأبوين ، يكون الحاصل للبنت - 9 - وهي ثلاثة أرباع اثنى عشر ، ولأحد الأبوين - 3 - وهو ربع اثني عشر .