الرابع : أن يكونوا للأب والأم ، أو للأب . وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا
تردد . أظهره أنه شرط . ولا يحجبها أولاده الأخوة ، ولا من الخناثى أقل من أربعة ، لاحتمال
أن يكونوا إناثا .
المقدمة الرابعة
في مقادير السهام واجتماعها
السهام ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
فالنصف : نصيب الزوج ، مع عدم الولد وإن نزل . وسهم البنت . والأخت للأب
والأم ، أو الأخت للأب .
والربع سهم الزوج مع الولد وإن نزل . والزوجة مع عدمه .
والثمن : سهم الزوجة مع الولد ، وإن نزل ( 69 ) .
والثلثان : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا ، للأب والأم أو للأب .
والثلث : سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل . والأخوة ( 70 ) . وسهم
الاثنين فصاعدا من ولد الأم .
والسدس : سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل . وسهم الأم مع الأخوة للأب
والأم ، أو للأب مع وجود الأب ( 71 ) . وسهم الواحد من ولد الأم ، ذكرا كان أو أنثى .
وهذه الفروض : منهما ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع .
فالنصف : يجتمع مع مثله ( 72 ) ، ومع الربع ، ومع الثمن . ولا يجتمع مع الثلثين ( 73 ) ،
هامش
( 69 ) : فلو مات شخص وكان له حفيد الحفيد ، أعطى لزوجته الثمن .
( 70 ) : إذ لو كان للميت ولد ، أو أخوة - بالشروط الأربعة الآنفة - ( ولد الأم ) أي : أخوة الميت من أمه فقط .
( 71 ) : توفر بقية الشروط من كون الأخوة أحرارا ، ومسلمين وكونهم أختين أو أخا وأختين أو أربع أخوات .
( 72 ) : كزوج وأخت ، لكل منهما نصف المال ( ومع الربع ) زوجته وأخته ، للزوجة الربع ، وللأخت النصف ( ومع الثمن ) بنت
وزوجة ، للبنت النصف ، وللزوجة الثمن .
( 73 ) : إذ نصف الاثني عشر - مثلا - مع ثلثيه يكون أربعة عشر ، ولا يجعل الله تعالى العالم بكل شئ نصيبا يوجب النقص ، لأن مرجع ذلك إلى
جهل في التشريع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ( لبطلان العول ) أي : النقص في الإرث . والعامة قائلون بالعول ، فينقصون من جميع
الورثة ، مثاله أختان وزوج ، نصيب الأختين الثلثان ، ونصيب الزوج النصف ، العامة في هذه الحال ينقصون من نصيب الجميع فيعطون
الأختين أقل من الثلثين ، ويعطون الزوج أقل من النصف ، أما الشيعة تبعا لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين أمر الله تعالى
باتباعهم فيقولون إن الله تعالى في هذه الحال لم يجعل نصيب الأختين الثلثين ، بل جعل نصيبهما النصف فلا نقص في التشريع ، والتفصيل في
المفصلات .