تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 1032

مساهمون:

ص١٠٣٢
وفي شحمتها ( 77 ) ثلث ديتها ، على رواية فيها ضعف ، لكن يؤيدها الشهرة . قال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها ، وفسره واحد بخرم الشحمة ، وبثلث دية الشحمة .
الخامس : الشفتان وفيهما ( 78 ) الدية إجماعا . وفي تقدير دية كل واحدة خلاف . قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، وهو خيرة المفيد رحمه الله . وفي الخلاف : في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة ، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام . وذكره الظريف في كتابه أيضا ، وفي أبي جميلة ضعف . وقال ابن بابويه ( 79 ) : وهو مأثور عن ظريف أيضا ، في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان ، وهو نادر ، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها . وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية ، استنادا إلى قولهم عليهم السلام " كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " وهذا حسن . وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها . وحد الشفة السفلى عرضا ، ما تجافى ( 80 ) عن اللثة مع طول الفم . والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم . وليس حاشية الشدقين منهما . ولو تقلصت ، قال الشيخ : فيه ديتها والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية . السادس : اللسان وفي استئصال ( 81 ) الصحيح الدية . وفي لسان الأخرس ثلث الدية . وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة . أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم ( 82 ) ، وهي ثمانية وعشرون حرفا . وفي رواية تسعة
هامش
( 77 ) : وهي القطعة اللينة في أسفل الأذن ( خرمها ) شقها ، أي لو شق الشحمة فالدية ثلث دية الشحمة ( وفسره واحد ) في الجواهر : فسر ابن إدريس خرمها نجرم الشحمة لا خرم نفس الأذن وبالثلث ثلث دية الشحمة لا ثلث دية النفس ( 78 ) : لو قطعنا ( ظريف ) هو من أصحاب الباقر عليه السلام وعن العلامة والنجاشي أنهما قالا عنه ( كان ثقة في حديثه صدوقا ) ( ضعف ) فعن خلاصة لعلامة إنه ( ضعيف كذاب يضع الحديث ) . ( 79 ) : والد الصدوق - رحمة الله عليهما - ( مأثور ) أي : منقول ( نادر ) أي : قول نادر لم ينقل إلا عن ابن بابويه ، وأبي علي كما في الجواهر ( زيادة ) سدس على الدية الكاملة . ( حسن ) أي : قول حسن ( بنسبة ) فلو قطع بع أحد الشقتين ففيه ثمن الدية ، وهكذا . ( 80 ) : أي : انفصل ( بالمنخرين ) ثبتا الأنف ( الحاجز ) بين ثقبتي الأنف ( الشدقين ) طرفي الفم من اليمين واليسار ( تفصلت ) الشفتان بجناية وفي الجواهر : ( فلا تنطبق على الأسنان فلا ينتفع بها بحال ) ( ديتها ) ففي كل شفة خمسمئة دينار للرجل الحر ( الحكومة ) يحكم حاكم الشرع بدية يراها صالحة بالقياس إلى العبيد والإماء كما مر غير مرة ( استرختا ) أي : تدلنا . ( 81 ) : قطع كله ( مساحة ) ففي قطع نصف لسان الأخرين سدس الدية وهكذا . ( 82 ) : فلو قطع لسان الصحيح فلا يعتبر الدية بقطع مساحته ، بل لو لم يتمكن من التمكن بتمام حروف المعجم كان استئصالا وموجبا للدية الكاملة ( تسعة وعشرون ) بحساب الهمزة والألف حرفين ( اللسنية ) في أقرب الموارد : ( الحروف اللسانية ستة وهي ر ز س ش ص ض .