يجب . وفي الخلاف : يصح العفو عنها ( 246 ) وعما يحدث عنها ، فلو سرت كان عفوه
ماضيا من الثلث ، لأنه بمنزلة الوصية .
السابعة : لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته ( 247 ) ، فإن قال : أبرأتك لم
يصح . وإن أبرأ السيد صح ، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد ، وفيه
إشكال ، من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة . ولو قال : عفوت عن أرش هذه
الجناية ، صح . ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض ، لم يبرأ ( 248 ) . ولو أبرأ العاقلة ، أو قال :
عفوت عن أرش هذه الجناية ، صح . ولو كان القتل شبيه العمد ، فإن أبرأ القاتل ، أو
قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صح . ولو أبرأ العاقلة ، لم يبرأ القاتل .
هامش
( 246 ) : أي : عن جناية قطع الإصبع ، وعما يحدث عن هذه الجناية حتى ولو كان الموت ( من الثلث ) فإن كانت دية النفس -
باستثناء دية الإصبع - بقدر الثلث أو أقل من الثلث نفذ الإبراء وإلا توقف النفوذ على رضا الورثة .
( 247 ) : أي : توجب المال ، كقتل الخطأ أو غير ذلك ( قال ) الحر المجني عليه ( في الذمة ) وليس في ذمة المولى شئ بل برقبة
نفس العبد ( صح ) لأن العفو لا يشترط فيه أن يكون مما في الذمة بل أعم .
( 248 ) : لأن ذمة القاتل ليست مشغولة في الخطأ المحض ، إذ الدية على العاقلة .