ولا يثبت بغير ذلك .
ومنه ما يثبت بشاهدين ، وهو ما عدا ذلك ، من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة
وشرب الخمر والردة ( 66 ) .
ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى : بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا
بشهادة النساء منفردات ولو كثرن .
وأما حقوق الآدمي : فثلاثة منها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو : الطلاق ،
والخلع ، والوكالة ، والوصية إليه ( 67 ) ، والنسب ، ورؤية الأهلة . وفي العتق ،
والنكاح ، والقصاص ، تردد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين .
ومنها ما يثبت : بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ( 68 ) .
وهو : الديون ، والأموال كالقرض والقراض والغصب . . وعقود المعاوضات :
كالبيع ، والصرف ، والسلم ، والصلح ، والإجارات ، والمساقاة ، والرهن ، والوصية
له . . والجناية التي توجب الدية . وفي الوقف تردد ، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين
وبشاهد ويمين .
الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمات ( 69 ) .
وهو : الولادة والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة . وفي قبول شهادة النساء
منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز .
هامش
( 66 ) : يعني ما يوجب الكفر ( من حقوق الله تعالى ) وإن كان مالا كالزكاة ، والخمس ، والكفارات والجزية ونحوها .
( 67 ) : أي : جعله وصيا ، فلو ادعى زيد أنه وصي عمرو لم يقبل إلا بشاهدين ( والنسب ) مثل أن هذا أب لذاك ، أو أخ ، أو عم ، أو
خال ، أو ابن أخ ، أو أخت ، أو غير ذلك ( الأهلة ) جمع هلال ، يعني : هلال أول الشهر الذي يثبت به رمضان ، وعيد الفطر ،
وغيرهما ( والقصاص ) وهو ثبوت القصاص عليه بأن كانت جنايته عن عمد .
( 68 ) : أي : يمين المدعي ( والأموال ) التي للناس بعضهم على بعض ، لا لله كالزكاة ونحوها ( والقراض ) أي : المضاربة ( والصرف )
وهو بيع النقود بعضها ببعض كالدينار والدرهم ( والسلم ) وهو البيع الذي يعطي الثمن عاجلا والمثمن مؤجل ( والوصية له ) بأن
ادعى أن الميت أوصى له بألف دينار مثلا ، فإنه يثبت ذلك بشاهد واحد ويمين ، أو بشاهد وامرأتين أيضا ( توجب الدية ) وهي شبه
العمد ، والخطأ المحض .
( 69 ) : في المسالك : " ضابط هذا القسم ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا " ( الولادة ) يعني : ولدت المرأة ، وذلك ينفع في تمام العدة ،
والنفقة وغير ذلك ( والاستهلال ) وأصله صوت المولود عند الولادة ليدل على ولادته حيا فيرث ( الباطنة ) كالقرن ، والرتق ، دون
مثل الجذام والجنون مما لا يخفى غالبا على الرجال ( في الرضاع ) يعني : رضاع هذا الطفل من هذه المرأة مثلا ( الجواز ) أي : نفوذ
شهادتهن .