على محرم ( 135 ) ، في شهر رمضان عامدا ، على رواية .
الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره .
وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ . والظهار . والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد
الزوال . . وكفارة اليمين . والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ( 136 ) ، وفي كفارة جزاء
الصيد ( 137 ) ، تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر ( 138 ) . وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على
زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها ( 139 ) .
الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره ( 140 ) .
وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا . وكفارة خلف النذر
والعهد . والاعتكاف الواجب . وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام . وألحق بذلك كفارة
جز المرأة شعر رأسها في المصاب ( 141 ) ،
الرابع : ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره .
وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ( 142 ) .
وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين
أو عهد . وصوم القضاء . وصوم جزاء الصيد . والسبعة في بدل الهدي ( 143 ) .
هامش
( 135 ) كشرب الخمر ، أو الزنا أو أكل لحم الخنزير
( 136 ) كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ( وكفارة الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان إطعام
عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ( وكفارة ) مخالفة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين فإن عجز فصيام
ثلاثة أيام ( وكفارة ) الإفاضة بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما .
( 137 ) أي : الصيد في الحج قال في الجواهر ( الذي هو النعامة ، والبقرة الوحشية ، والظبي ، وما ألحق بها ) وليس المقصود مطلق الصيد
( تردد ) في أنها هل هي مرتبة أو مخيرة بين بدنة ، وبين صيام ثمانية عشر يوما .
( 138 ) كما أفتى المصنف بذلك من غير تردد في كتاب الحج فلاحظ
( 139 ) وهي ككفارة اليمين عتق ، أو إطعام عشرة ، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام
( 140 ) يعني : بين الصوم وبين غيره
( 141 ) كفارة حلق الرأس في حال الإحرام شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ، وقيل ستة أو صيام ثلاثة أيام ، وكفارة باقي الأربعة إما عتق ،
أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا
( 142 ) شاة أو صيام ثلاثة أيام - إن كان معسرا - .
( 143 ) ( وكل صوم ) من صيام الكفارات ( التتابع ) أي : عدم الفصل بين أيامه بالإفطار ( صوم النذر ) أي : النذر الذي لم يقصد الناذر
تتابعه ، كما لو نذر صوم ثلاثة أيام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع ، فإنه يجوز له التفريق بأن يصوم يوما ، ثم يفطر يوما أو أياما ،
وبعد ذلك يصوم ، وهكذا ( وصوم القضاء ) أي : قضاء رمضان ، فإنه لا يجب فيه التتابع ، وإن كان في رمضان تتابع ( جزاء الصيد )
أي : كفارة الصيد ( بدل الهدي ) أي : السبعة أيام التي يجب صومها لمن ليس له أضحية الحج