كان أو غيره ( 123 ) . سواء فات لمرض أو غيره ( 124 ) ، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه
وأهمله ( 125 ) ، إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية . والولي هو أكبر
أولاده الذكور . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء . ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في
السن ( 126 ) ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد . ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ( 127 ) . وهل يقضي
عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد .
الثالثة : إذا لم يكن له ولي ( 128 ) ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، وقيل : يتصدق
عنه عن كل يوم بمد من تركته ( 129 ) . ولو كان عليه شهران متتابعين ، صام الولي شهرا ، وتصدق
من مال الميت عن شهر .
الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره . ويحرم
بعده ، ويجب معه ( 130 ) الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . فإن
لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام .
الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة
والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه .
السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبت الرؤية في
الماضية ( 131 ) ، أفطر وصلى العيد . وإن كان ( 132 ) ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة ( 133 ) .
القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام :
الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره .
وهو كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث ( 134 ) تجب جميعا . والحق بذلك ، من أفطر
هامش
( 123 ) كصيام بدل هدي الحج .
( 124 ) كالسفر ، أو خوف الظالم ، أو الجهل في بعض فروعه .
( 125 ) كما لو مرض في رمضان ، ثم شفي بعد رمضان واستطاع الصوم فلم يصم ومات ، أو لم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في الحج ،
وبعد رجوعه استطاع أن يصوم السبعة وأهمل ومات قبل أن يصومها . وهكذا .
( 126 ) بأن كانا توأمين ، أو كان له أولاد من زوجات متعددة ولدوا في ساعة واحدة ( تساووا في القضاء ) يعني : يوزع القضاء عليهم ، فلو
كانا اثنين وكان عليه قضاء عشرة أيام كان على كل واحد منهم خمسة أيام ( وفيه تردد ) بل يحتمل سقوط القضاء عن كليهما من رأس .
( 127 ) ( بعض ) الأولياء ( سقط ) عن الباقين ( وهل يقضي عن المرأة ) أي : عن الأم .
( 128 ) أي : لم يكن له ولد ذكر .
( 129 ) أي : من مال الميت .
( 130 ) أي : مع الإفطار بعد الزوال .
( 131 ) أي : في الليلة الماضية ، يعني : في النهار أن الناس رأوا الهلال ليلة أمس .
( 132 ) يعني : ثبوت الرؤية .
( 133 ) لأنها تفوته بالزوال ، ولكنه يفطر لحرمة صيام العيد .
( 134 ) وهي ( عتق ) رقبة ، و ( صيام ) شهرين متتابعين ( وإطعام ) ستين مسكينا .