( 2 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله قال :
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وابنة ابن وأخت ، أعطى الابنة النصف ، وابنة الابن السدس
تكملة الثلثين ، والأخت ما بقي ، قال أبو بكر : وهذه من ستة أسهم للابنة ثلاثة أسهم ،
ولابنة الابن سهم وللأخت سهمان .
( 7 ) رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة
وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنة وابن ابنة
( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن ابن مسعود أنه
كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين ، ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث ، وأن عائشة
شركت بينهم ، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين .
( 2 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنه قال فيها :
هذا من قضاء أهل الجاهلية : يرث الرجال دون النساء
( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ، قال : كان يأخذ بقول
عبد الله في أخوات لأم وأب وإخوة وأخوات لأب ، يجعل ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث ، فخرج خرجة إلى المدينة ، قال : فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ، قال :
فقال له علقمة : ما ردك عن قول عبد الله ؟ ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه ؟ قال :
فقال : لا ، ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : قدم فقال
له علقمة : ما كان ابن مسعود يثبت ؟ فقال : له مسروق : كلا ، ولكن رأيت زيد بن ثابت
وأهل المدينة يشركون .
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال : لأختيه لأبيه وأمه
الثلثان ، ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول علي وزيد ، وفي
قول عبد الله : لأخيه لابنة وأمه الثلثان ، وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم - قال
أبو بكر : وهذه في القولين جميعا من ثلاثة أسهم : للأخوات والبنات الثلثان ، ويبقى الثلث
فهو بين الاخوة والأخوات أو بين بنات ابنة وبين ابنة للذكر مثل حظ الأنثيين .
هامش
( 7 / 4 ) يشركون أي بين الذكور والإناث في باقي الميراث المذكور في 7 / 3