( 5 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال ثنا يزيد بن أبي
حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين .
( 6 ) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة
في ابنة وأخت قال : النصف والنصف .
( 7 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال : كان ابن الزبير قد
هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن معاذا قضى به فينا ، ورث ابنة وأختا .
( 8 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان علي وابن مسعود
ومعاذ يقولون في ابنة وأخت : النصف والنصف وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن
الزبير وابن عباس .
( 9 ) حدثنا علي بن مسهر عن المسيب بن رافع قال : كنت جالسا عند عبد الله بن
عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الا ميراث ، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا
يورث الأخت مع الابنة شيئا ، فإني لا صلح بينهما عنده إذا جاء الأسود بن يزيد فقال :
إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت ، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته
ذلك ، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه ، فقال : يا أسود ! إنك
عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به ، قال أبو بكر : وهذه من سهمين : للابنة سهم
وللأخت سهم .
( 6 ) في ابنة وأخت ابنة ابن
( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شر حبيل قال : جاء رجل
إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة
النصف ، وما بقي للأخت ، وائت ابن مسعود فسله ، فإنه سيتابعنا ، قال : فأتى الرجل ابن
مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي
بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي
فللأخت .
هامش
( 6 / 1 ) أخت لابن وأم أي أخت شقيقة .
تكملة الثلثين مصداق ذلك في قوله تعالى : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } سورة
النساء من الآية ( 11 )