وللأم ثلث ما بقي وهو السدس ، فأرسل إليه ابن عباس : في كتاب الله تجد هذا ؟ قال :
أكره أن أفضل أما على باب ، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال .
( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة سليمان - قال : كان إبراهيم يفرضها كما فرضها
زيد .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في زوج وأبوين :
للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب .
( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن
ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : قال : للأم ثلث ما بقي .
( 5 ) حدثنا عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين
فقال زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، فقال ابن عباس تجد لها في كتاب الله
ثلث ما بقي ؟ فقال زيد : هذا رأيي - والله أعلم ، قال أبو بكر : هذه ستة أسهم : للزوج
ثلاثة ، وللأم سهم ، وللأب سهمان .
( 5 ) في رجل مات وترك ابنته وأخته
( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال :
قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : لأخت النصف : وللابنة النصف .
( 2 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن معاذ مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن
يزيد قال : كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضي
باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للابنة النصف وللأخت النصف ، فقال : أنت رسولي إلى
ابن عتبة فمره بذلك .
( 4 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : حدثت ابن الزبير بقول
معاذ فقال : أنت رسولي إلى ابن عقبة فمره بذلك .
هامش
( 4 / 4 ) أي هو يجعل حصة الأم ثابتة في الحالين .
( 4 / 5 ) للأم سهم : أي ثلث ما بقي بعد حصة الزوج لان للزوج النصف فيعطي صاحب الحصة الأكبر حقه
أولا