( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : أتى في بني
عم أحدهم أخ لام ، وكان ابن عباس أعطاه المال كله ، فقال علي : يرحم الله أبا عبد
الرحمن ! إنه كان لفقيها ، لو كنت لا عطيه السدس ، وكان شريكهم .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان
يقضي في بني عم أحدهم أخ لام بقضاء عبد الله .
( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها ،
أحدهم أخوها لامها قال : فقضى فيها عمر وعلي وزيد أن لأخيها من أمها السدس وهو
شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها عبد الله أن المال له دون بني عمه - قال أبو بكر : فهي
في قول عمر وعلي وزيد من ستة أسهم ، وهي في قول عبد الله وشريح من سهم واحد وهو
جميع المال .
( 11 ) في بني عم أحدهم الزوج
( 1 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن عقال قال : أتى علي في ابني عم
أحدهما زوج والآخر أخ لام فقال لشريح : قل فيها ، فقال شريح : للزوج النصف ، وما
بقي فللأخ ، فقال له علي : رأى ، قال : كذلك رأيت ، فأعطى على الزوج النصف ، والأخ
السدس ، وجعل ما بقي بينهما .
( 2 ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في
امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لامها ، فقال علي وزيد : للزوج
النصف وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فهو بينهم سواء ، وقال ابن مسعود : للزوج
النصف ، وما بقي فللأخ من الأم قال أبو بكر : وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم
للزوج النصف ثلثه ، وللأخ للأم السدس ، ويبقى سهمان ، فهما بينهما ، وفي قول ابن مسعود
من سهمين : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ للأم .
هامش
( 10 / 2 ) رواه الدارمي في سننه ص 287 عن زهير عن أبي إسحاق .
( 10 / 4 ) رواه الهندي في الكنز .
( 11 / 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 239 عن شعبة .
( 11 / 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 240