( 6 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين : للمرأة
الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب .
( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر
بمثله إلا أنه قال : أتى في امرأة وأبوين .
( 8 ) حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال : كان
عمر إذا سلك طريقا فسلكناه ووجدناه سهلا ، فسئل عن زوجة وأبوين ، فقال : للزوجة
الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب .
( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال : خالف ابن عباس أهل
الصلاة في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : للأم الثلث من جميع المال .
( 10 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال : ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني
عشر سهما ، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب خمسة أسهم .
( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال : قال عبد الله : ما
كان الله ليراني أفضل أما على أب .
( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : قال
عبد الله إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتى في امرأة
وأبوين ، للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب .
( 13 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في امرأة وأبوين : للمرأة
الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، قال أبو بكر : فهذه من أربعة أسهم : للمرأة سهم وهو الربع ،
وللأم ثلث ما بقي وهو سهم ، وللأب سهمان
( 4 ) في زوج وأبوين ، من كم هي ؟
( 1 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال :
بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال زيد : للزوج النصف ،
هامش
( 3 / 8 ) فسلكناه ، الفاء نراها زائدة لا ضرورة ولعلها من النساخ .
( 3 / 9 ) أي يبدأ بها فيكون لها الثلث ويفضل الثلثان ربعهما لزوجة 3 / 2 + 1 / 4 = 3 / 2 * 4 / 1 = 12 / 2 = 6 / 1 أي
لها سدس جميع المال والباقي للأب 6 / 1 + 3 / 1 = 6 / 1 + 2 = 6 / 3 = 2 / 1 أي يبقي له النصف