( 12 ) في أخوين لام أحدهما ابن عم
( 1 ) حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت
أخويها لامها أحدهما ابن عمها ، فقال علي زيد : الثلث بينهما ، وما بقي فلابن عمها ، وقال
ابن مسعود : المال بينهما - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم ، وفي قول
ابن مسعود من سهمين .
( 13 ) في ابنة وابني عم أحدهما أخ لام
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت سعيد بن جبير عن ابنة
وابني عم أحدهما أخ لام ، فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لام مع
ولد ، قال : فسألت عطاء فقال : أخطأ سعيد ، للابنة النصف ، ولابن العم الذي ليس بأخ
لام النصف قال أبو بكر : فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين : للابنة النصف ولابن
العم الذي ليس بأخ لام النصف ، وفي قول عطاء من أربعة : سهمان للابنة ، وسهمان بينهما .
( 14 ) في امرأة تركت أعمامها أحدهم
أخوها لامها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها
أحدهم أخوها لامها ، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لامها السدس ، ثم هو شريكهم
بعد في المال ، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له ، وهذا بسبب يكون في الشرك ثم
يسلم أهله بعد - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله :
من سهم واحد لأنه المال كله .
( 15 ) في امرأة تركت إخوتها لامها رجالا
ونساء وهم بنو عمها في العصبة
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها
لامها رجالا ونساء وهو بنو عمها في العصبة قال : يقتسمون الثلث بينهم ، الرجال و -
النساء فيه سواء ، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم كلهم قال أبو بكر وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم .
المصنف — صفحة 333
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٣٣