( 8 ) في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه
وابن ابن أسفل منها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة
ابن وابن ابن أسفل منها فلا بنتيه الثلثان ، وما فضل لابن ابنه ، يرد على من فوقه ومن
معه من البنات في قول علي وزيد للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرد على من أسفل منه ،
وفي قول عبد الله لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي ، لا يرد على أخته شيئا ولا على من
فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين قال أبو بكر : فهذا من تسعة في قول علي وزيد فيصير
للابنتين الثلثان : وتبقى ثلاثة أسهم : فلابن الابن سهمان ، ولأخته سهم ، وفي قول عبد الله
من ثلاثة أسهم : للبنتين الثلثان سهمان ولابن الابن ما بقي وهو سهم .
( 9 ) في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت
لأب وأم وأخ وأخوات لأب
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش قال : كان عبد الله يقول في ابنة وابنة
ابن وبني ابن وبني أخت لأب وأم وأخت وإخوة لأب ، ابن مسعود كان يعطي هذه
النصف ، ثم ينظر ، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس ، لم يزدها على
السدس ، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم يلزمها الضرر ، وكان غيره من أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم يقول : لهذه النصف ، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين - قال أبو بكر : هذه
أصلها من ستة أسهم .
( 10 ) في بني عم أحدهم أخ لام
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي وزيد يقولان في بني عم
أحدهم أخ لام يعطيانه السدس ، وما بقي بينه وبين بني عمه ، وكان عبد الله يعطيه المال
كله .
هامش
( 9 / 1 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى 6 / 230 عن إبراهيم والشعبي .
( 9 / 2 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه 10 / 258 عن سفيان الثوري