( حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية
الصبي .
( 4 ) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبد الله ابن عتبة أنه سئل عن وصية
جارية صغروها وحقروها فقال : من أصاب الحق أجزناه .
( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى قال : أوصى ابن
لأبي موسى غلام صغير بوصية ، فأراد إخوته أن يردوا وصيته ، فارتفعوا إلى شريح
فأجاز وصية : الغلام .
( 6 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : تجوز وصية
الصبي في ماله في الثلث فما دونه .
( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : قلت له : تجوز وصيته ؟ قال :
جائز .
( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة قال : سمعت أبا عمرو بن المغيرة قال : اختصم
إلى علي ظئر غلام ، فأمر علي أن نعتقه ، فأعتقناه .
( 9 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في وصية الصبي :
أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز .
( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن وصيا أوصى لظئر له
من أهل الحيرة بأربعين درهما ، فأجازه شريح .
( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح قال : إذا اتقى
الصبي الركي ، أن يقع فيها فقد جازت وصيته .
( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا زكريا عن الشعبي قال : لا تجوز وصية غلام ولا جارية
حتى يصلي .
هامش
( 35 / 4 ) أي إن كانت وصية الصغير مطابقة لامر الله في الوصية جازت .
( 35 / 6 ) أي هو كالكبير صاحب المال له أن يوصي بالثلث فما دون .
( 35 / 8 ) الظئر هو زوج مرضعة الطفل
و ( 35 / 11 ) الركي : الضعف أو الركاكة .
( 35 / 12 ) أي حتى يتجاوز الصبي السابعة والبنت التاسعة من العمر