( 402 )
في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
( 1 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال : إذا كانت وصية وعتاقة
تحاصوا .
( 2 ) حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت
عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة .
( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن شريح أنه كان يبدأ بالعتاقة .
( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يوصي بعتاق عبده في
مرضه ويوصي معه بوصايا ، قال : يبدأ بعتاق العبد قبل الوصايا ، فإن أوصى أن يشترى له
نسمة فتعتق ، كانت النسمة كسائر الوصية .
( 5 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : يبدأ بالعتاق وإن أتى
ذلك على الثلث كله .
( 6 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يقول في الوصية يكون فيها العتق
فتزيد على الثلث ، قال : الثلث بينهم بالحصص .
( 7 ) حدثنا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في العتاقة والوصية ،
قال : يبدأ بالوصية .
( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي قال بالحصص .
( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يبدأ بالعتاقة .
( 10 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إنما يبدأ بالعتاقة إذا سمى
مملوكا بعينه .
( 11 ) حدثنا وكيع قال : قال سفيان : إذا أوصى بأشياء وقال : أعتقوا عني
فبالحصص ، وإذا أوصى فقال : فلان حر ، بدئ بالعتاقة .
هامش
( 42 / 1 ) تحاصوا : أي يقسم الثلث بينهم بالحصص .
( 42 / 5 ) إي إن بقي شئ من الثلث بعد العتاقة أنفذ وإن لم يبق شئ فلا ينفذ من الوصية إلا العتاق .
( 42 / 6 ) وإن أعتق عبيدا له زيادة على الثلث أقرع بينهم في الثلث