( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء في الرجل
أوصى بشئ في سبيل الله ، قال : في المجاهدين .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين
درهما في سبيل الله ، فلما كان زمن الترفة قلت لابن عمر امرأة أوصت بثلاثين درهما في
سبيل الله ، فنعطيها في الحج ، فقال : أما إنه من سبيل الله .
( 4 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد بن زيد أن
رجلا مات وترك مالا وأوصى به في سبيل الله ، فذكر ذلك - الوصي لعمر بن الخطاب
فقال : أعطه عمال الله ، قال : وما عمال الله ، قال : حجاج بيت الله .
( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن أيمن بن نابل ، قال : سأل رجل مجاهدا عن رجل قال :
كل شئ لي في سبيل الله ، قال مجاهد : ليس سبيل الله واحدا ، كل خير عمله فهو في
سبيل الله .
( 6 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين أن رجلا أوصى بشئ في سبيل الله ،
فقال ابن عمر : الحج في سبيل الله .
( 33 ) الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله
فلا ينفذ ذلك حتى يموت
( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل
تصدق بماله كله على غير وارث ثم حبسه حتى مات ، يرد ذلك إلى الثلث .
( 2 ) حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال : من صنع في ماله شيئا لم
ينفذه حتى يحضره الموت فهو في سبيله .
هامش
( 32 / 3 ) زمن الترفة : زمن الغنى والوفرة بعد الفتوح .
( 33 / 1 ) لو أدى ذلك في حياته لم يعترض عليه أحد لكنه مات فصار ماله إلى ورثته وليس له منا إلا الثلث
فتنفذ وصيته في الثلث .
( 33 / 2 ) في سبيله : أي وقعت فيه المواريث وليس له منه إلا الثلث