( 34 ) الرجل يوصي بالوصية ويقول : أشهدوا
على ما فيها
( 1 ) حدثنا ابن علية عن يونس قال : جاء رجل إلى الحسن بوصية مختومة ليشهد
عليها ، فقال : ما نجد في هؤلاء الناس رجلين ثقتهما تشهدهما على كتابك هذا .
( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة قال : أراه عن إبراهيم في الرجل يختم وصيته ويقول
للقوم : اشهدوا على ما فيها ، قال : لا تجوز إلا أن يقرأها عليهم أو تقرأ عليه فيقر بما
فيها .
( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة في الرجل
يقول : أشهدوا على ما في هذه الصحيفة ، قال : لا حتى يعلم ما فيها .
( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن زيد قال : ذهبت مع
حفص بن عاصم إلى سالم وقد ختم وصيته فقال : إن حدث بي حادث فاشهدوا عليها .
( 5 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الملك بن يعلى
قاضي البصرة في الرجل يكتب وصيته ثم يختمها ثم يقول : اشهدوا على ما فيها ، قال :
جائز .
( 35 ) من قال : تجوز وصية الصبي
( 1 ) حدثنا معاذ عن روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن
أبيه قال : كان غلام من غسان بالمدينة ، وكان له ورثة بالشام ، وكانت له عمة بالمدينة ،
فلما حضر أتت عمر ابن الخطاب فذكرت ذلك له وقالت : أفيوصي ، قال : [ * ] الله ،
قال : قلت لا ، [ * ] قال : فأوصى لها بنخل ، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم .
( 2 ) حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الزهري أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى
عشرة سنة .
هامش
( 34 / 1 ) ولا تكون الشهادة إلا على معلوم وهو قد ختم وصيته ولم يطلع الناس عليها ليشهدوا .
( 34 / 5 ) وإنما يشهدوا على ختمها لا على ما فيها .
( 35 / 1 ) * بياض في الموضعين .
( 35 / 2 ) وفيه جواز وصية الصبي