( 5 ) حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس في الرجل عليه حجة
الاسلام وتكون عليه الزكاة في ماله ، قالا : يكونان هذين بمنزلة الدين .
( 6 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت - ويوصي
أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين ، قال : من الثلث .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كان على الرجل شئ
واجب فهو من جميع المال .
( 8 ) حدثنا هشيم عن ليث عن طاوس قال : هو من جميع المال .
( 30 ) المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق ، أيجوز ذلك
( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله ابن أبي بكر أن عمر بن
عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية وله هبة إلا بإذن مولاه .
( 2 ) حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا
بإذن مولاه .
( 31 ) ما جاء في وصية المجنون
( 1 ) حدثنا الضحاك قال : قلت : أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق يحكمان على عقولهما ،
قال : ما .
( 2 ) عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في وصية .
( 3 ) مهدي عن همام عن قتادة عن حميد ابن عبد
( 32 ) في الرجل يوصي بالشئ في سبيل الله ، من يعطاه
( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب قال : إن كان سمى الغزاة أعطى
الغزاة ، ألا طاعة الله سبيله .
هامش
( 29 / 5 ) وهذا الذي نرجح .
( 30 / 1 ) لأنه عبد ما دام لم يتحرر وكما جاء في الصحاح : هو عبد ما بقي من كتابته شئ .
( 31 ) أحاديث هذه الباب كلها ناقصة ويتخللها بياض في الأصل