( 36 ) من قال : لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي
ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه .
( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصية غلام
حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس
بذي بال .
( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول قال : سمعته
يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته .
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصيته .
( 6 ) حدثنا أبو داود عن المعتمر بن الريان قال : حضرت جعفر بن زيد في المسجد
الجامع وقال له زرارة بن أوفى وهو يومئذ على القضاء إنه دفع إلى غلام أعتق عبدا ،
فأنكر ذلك الأولياء ، فأردت أن أرد ذلك ، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب
المال ، فإن شاء أن يمضي أمضى ، وإن شاء أن يرد رد .
( 37 ) من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة
وله ذكر وأنثى
( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن عوف قال : شهدت هشام بن هبيرة قضى في رجل -
أوصى لأخت له عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده ، وترك الميت بنين وبنات ، فأرادت
الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة الذكر وأبى الورثة - أن يجعلوها إلا بمنزلة الأنثى ،
فقضى أنها بمنزلتها إن لم يكن بنين .
( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف الأعرابي عن هشام بن هبيرة أنه قضى
في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده ، وله ذكر وأنثى أن له نصيب الأنثى ، قال
أبو بكر : قال وكيع : قال سفيان : له نصيب أنثى .
هامش
( 36 / 1 ) أي حتى يبلغ مبلغ الرجال .
( 37 / 2 ) أي له أقل الحصص لا أكثرها