( 38 ) رجل أوصى لرجل بفرس ، وأوصى
لآخر بثلث ماله ، وكان الفرس ثلث ماله .
( 1 ) حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في رجل أوصى لرجل بفرس وسماه ،
وقال : ثلث مالي لفلان وفلان ، و - كان الفرس لعاب ثلث ماله ، قال الزهري : نرى أن
بقسم ثلث ماله على حصصهم .
( 2 ) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن أنه قال في رجل أوصى بدرهم
وبالسدس ونحوه ، قال : يتحاصون جميعا .
( 39 ) الرجل يوصي لعبده بالشئ
( 1 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أو يوصى
لرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء ، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في
عتقه .
( 2 ) حدثنا حفص قال : سألت عمر عن الرجل يوصي لعبده فقال : كان الحسن
يقول : لا يوصي له - برغيف وصلته عتاقته .
( 40 ) في العبد يوصي ، أتجوز وصيته ؟
( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن جندب قال ، سأل طهمان ابن
عباس : أيوصي العبد ؟ قال : لا .
( 41 ) من قال : وصية العبد حيث جعلها
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : وصية الرجل حيث جعلها
إلا أن يتهم الوصي
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : الوصي بمنزلة الوالد ، وإذا
تهم الوصي عزل أو جعل معه غيره .
هامش
( 38 / 1 ) أي لمن أوصى له بالفرس نصف الثلث وللآخرين نصف الثلث .
( 40 / 1 ) لان العبد وما ملك لسيده فلا تجوز وصيته إلا أن يأذن له مولاه