تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( 30 ) ما قالوا في المجنون والمعتوه ، يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو ابن شعيب قال : وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمرو : إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : يطلق ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشئ ، طلاقه إلى وليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه ؟ فكتب إلي انها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر قال : لا يجوز عليه طلاق وليه . ( 31 ) ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلى أن أجله سنة يتداوى . ( 32 ) ما قالوا في الصبي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز طلاق الصبي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال : لا يجوز طلاق الصبي .
هامش
( 30 / 1 ) لان بقاءها معه قد يكون فيه خطر على حياتها ، ولا ضرر ولا ضرار . ( 31 / 1 ) وإذا لم يشف إلى نهاية السنة طلقت منه بأمر الولي أو القاضي . ( 32 / 1 ) وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم رفع عن ثلاث عن الصبي حتى يعقل والنائم حتى يصحو والمجنون حتى يفيق .