( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : هي
واحدة وهو أحق بها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال
لامرأته : أنت طالق ونوى الأولى قالا : هي واحدة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال
الرجل لامرأته : اعتدي اعتدي وقال : إني نويت واحدة فواحدة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال
لامرأته : اعتدي اعتدي ثلاثا قال : هي واحدة .
( 25 ) ما قالوا إذا قال : اعتدي ثلاثا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول
قتادة أنهما قالا : إذا قال الرجل لامرأته : اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله .
( 26 ) ما قالوا فيه إذا قال : أنت طالق فاعتدي
أنت طالق فاعتدي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن الحسن في رجل قال
لامرأته : أنت طالق فاعتدي قال : هي واحدة وإذا قال : أنت طالق فاعتدي أنت طالق
فاعتدي فهي اثنتان .
( 27 ) ما قالوا في طلاق المجنون
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال : المجنون لا يجوز
طلاقه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن
عثمان عن عثمان قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق .
هامش
( 24 / 4 ) هو أحق بها : أي بمراجعتها ما دامت في عدتها ولم تكن التطليقة الثالثة .