تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : هي واحدة وهو أحق بها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ونوى الأولى قالا : هي واحدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال الرجل لامرأته : اعتدي اعتدي وقال : إني نويت واحدة فواحدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته : اعتدي اعتدي ثلاثا قال : هي واحدة . ( 25 ) ما قالوا إذا قال : اعتدي ثلاثا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا : إذا قال الرجل لامرأته : اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله . ( 26 ) ما قالوا فيه إذا قال : أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته : أنت طالق فاعتدي قال : هي واحدة وإذا قال : أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي فهي اثنتان . ( 27 ) ما قالوا في طلاق المجنون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال : المجنون لا يجوز طلاقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق .
هامش
( 24 / 4 ) هو أحق بها : أي بمراجعتها ما دامت في عدتها ولم تكن التطليقة الثالثة .
المصنف — صفحة 24 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام