( 34 ) من أجاز طلاق السكران
(
) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : طلاق
السكران جائز .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق
السكران .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا :
طلاقه جائز ويوجع ظهره .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه
جائز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال : طلاق السكران جائز
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عتبة أن
عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران وجلد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق
جاري سكرانا فأمر أن أسأل سعيد بن المسيب فقال : إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين
امرأته وضرب ثمانين .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : طلاقه
جائز .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال : يجوز طلاقه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن
عبد الرحمن قال : يجوز طلاق السكران .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي قال : قلت لمالك : حدثت أن سليمان بن
يسار وسعيد بن المسيب قالا : طلاقه جائز قال : نعم .
هامش
( 34 / 6 ) لان السكر ليس حالة مرضية غلبت عليه إنما أتاه بإرادته فإذا طلق جاز طلاقه وإذا قتل قتل به .