تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( 34 ) من أجاز طلاق السكران ( ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : طلاق السكران جائز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز ويوجع ظهره . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاق السكران جائز ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران وجلد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جاري سكرانا فأمر أن أسأل سعيد بن المسيب فقال : إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : طلاقه جائز . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال : يجوز طلاقه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال : يجوز طلاق السكران . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي قال : قلت لمالك : حدثت أن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب قالا : طلاقه جائز قال : نعم .
هامش
( 34 / 6 ) لان السكر ليس حالة مرضية غلبت عليه إنما أتاه بإرادته فإذا طلق جاز طلاقه وإذا قتل قتل به .
المصنف — صفحة 30 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام