تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز ، قال الحسن : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران الفري قال : طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت سعيد بن المسيب فقال : إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مالك قال سألت الشعبي : غلام طلق ثلاثا ؟ قال : ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين إن يجتمعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول : اكتموا الصبيان النكاح . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : اكتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الشعبي قال : ليس عتق الصبي ولا نكاحه ولا شئ من أمره بشئ . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال : سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال : النساء كثير . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال : ليس بشئ والنساء كثير . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال سفيان فإذا وقع لم يرده شئ . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي : ليس بشئ .
هامش
( 32 / 8 ) المبرسم : المصاب بالبرسام وهو داء يصيب الدماغ أو الصدر فلا يعقل المصاب به ساعة التوبة ما يفعل .