( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال : إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز ، قال الحسن : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران الفري
قال : طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت سعيد بن المسيب فقال : إذا حفظت الصلاة
وصمت رمضان فقد جاز طلاقك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مالك قال سألت الشعبي : غلام طلق
ثلاثا ؟ قال : ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين إن يجتمعا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول :
اكتموا الصبيان النكاح .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم
عن علي بنحو حديث وكيع .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : اكتموا الصبيان
النكاح فكل طلاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الشعبي قال : ليس عتق الصبي
ولا نكاحه ولا شئ من أمره بشئ .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال : سألت إبراهيم
عن طلاق الصبي قال : النساء كثير .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق
الصبي قال : ليس بشئ والنساء كثير .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا
يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال سفيان
فإذا وقع لم يرده شئ .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في
طلاق الصبي : ليس بشئ .
هامش
( 32 / 8 ) المبرسم : المصاب بالبرسام وهو داء يصيب الدماغ أو الصدر فلا يعقل المصاب به ساعة التوبة ما
يفعل .