تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال : ليس بشئ والسلطان ينظر فيه يسأل أنه طلق ويبصر يمينه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال : يجوز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز . ( 28 ) ما قالوا في طلاق المعتوه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال سمعت عليا يقوله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال قال علي : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمر ابن عمر أن تعتد فقيل له : إنه معتوه فقال : إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال : ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاقه ليس بشئ .
هامش
( 27 / 5 ) إذا صح : أي أفاق من جنونه وأثبت الطلاق الذي قاله في حال الجنون وقع .