( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن
سيرين عن طلاق المجنون فقال : ليس بشئ والسلطان ينظر فيه يسأل أنه طلق ويبصر
يمينه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر
عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال : يجوز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا يجوز طلاق
المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز .
( 28 ) ما قالوا في طلاق المعتوه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن
علي قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن
ربيعة قال سمعت عليا يقوله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال قال علي : كل
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المغيرة بن
عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمر ابن عمر أن تعتد فقيل له : إنه معتوه فقال : إني
لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال : ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا
طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
قال : طلاقه ليس بشئ .
هامش
( 27 / 5 ) إذا صح : أي أفاق من جنونه وأثبت الطلاق الذي قاله في حال الجنون وقع .