( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح
قال : لا يجوز طلاقه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاقه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس له طلاق .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان
يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال : ليس لمعتوه
طلاق .
( 29 ) ما قالوا في الذي به الموتة يطلق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
في الذي به الموتة قال : إذا طلق فليس بشئ وإذا أفاق فطلاقه جائز .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر
عن إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن في الذي تصيبه
النظرة من الجنون يطلق ؟ قال الحسن : لا يلزمه وقال قتادة : إذا اشترى وباع لزمه إذا
طلق في حال جنونه لم يلزمه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في
الحين قال : طلاقه وعتاقه جائز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال : الجنون جنونان فإن
كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك
هامش
( 29 ) الموته : الصرع والعامة تسميه الوقوع أي أنه يصرع ساعة ثم يفيق فما يأتيه من قول ساعة
يصرع لا يؤخذ به .
( 29 / 1 ) وإذا أفاق : أي إذا طلق في حال إفاقته .