تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح قال : لا يجوز طلاقه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاقه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس له طلاق . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال : ليس لمعتوه طلاق . ( 29 ) ما قالوا في الذي به الموتة يطلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي به الموتة قال : إذا طلق فليس بشئ وإذا أفاق فطلاقه جائز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن في الذي تصيبه النظرة من الجنون يطلق ؟ قال الحسن : لا يلزمه وقال قتادة : إذا اشترى وباع لزمه إذا طلق في حال جنونه لم يلزمه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحين قال : طلاقه وعتاقه جائز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال : الجنون جنونان فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك
هامش
( 29 ) الموته : الصرع والعامة تسميه الوقوع أي أنه يصرع ساعة ثم يفيق فما يأتيه من قول ساعة يصرع لا يؤخذ به . ( 29 / 1 ) وإذا أفاق : أي إذا طلق في حال إفاقته .