تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن طلاق الصبي فقالا : لا يجوز . ( 33 ) في طلاق المبرسم والذي يهذي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس قال : حدثني رجل من أهل الشام لم أر به بأسا قال : كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا له كذا وكذا قال : ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه ، فركب رجل منا إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر ابن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال : كان يقول : طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح المجنون ليس بشئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم عن جابر ابن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال : لا طلاق له ولا عتاق ما دام على ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قالا : لا يجوز طلاق المبرسم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم : لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شيوة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال : كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود ، إن كان يعقل فطلاقه جائز ، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز .
هامش
( 33 / 7 ) الشيوة : الإصابة بالعين .
المصنف — صفحة 29 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام