( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن
طلاق الصبي فقالا : لا يجوز .
( 33 ) في طلاق المبرسم والذي يهذي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس قال : حدثني رجل من أهل
الشام لم أر به بأسا قال : كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا
له كذا وكذا قال : ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه ، فركب رجل منا
إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر
ابن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال : كان يقول : طلاق
المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح المجنون ليس بشئ .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز
طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم عن جابر
ابن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال : لا طلاق له ولا عتاق ما
دام على ذلك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن شريك عن
مغيرة عن إبراهيم قالا : لا يجوز طلاق المبرسم .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم : لا يجوز
طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شيوة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال : كتبت إلى
أبي قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود ، إن كان يعقل
فطلاقه جائز ، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز .
هامش
( 33 / 7 ) الشيوة : الإصابة بالعين .