تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
عليه وآله الميراث وتنازع أمير المؤمنين عليه السلام والعباس فيه بعد موت فاطمة عليها السلام . وأجاب عن ذلك بأن قال : ( يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية ( 1 ) أبي بكر وغيره للخبر . وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن ( 2 ) وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الأمر كما تعرف العلماء والحكام ( 3 ) من أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث وقد بينا أن رواية أبي بكر مع الجماعة أقوى من شاهدين لو شهدا على التركة بدين ( 4 ) وهو أقوى من رواية سلمان وابن مسعود ولو رويا ذلك عند القوم كان يجب أن يقبل منهما ) . قال : ( ومتى تعلقوا بعموم القرآن أريناهم جواز التخصيص بهذا الخبر كما إن عموم القرآن يقتضي كون الصدقات للفقراء وقد ثبت أن آل محمد صلوات الله عليهم لا يحل لهم الصدقة . . . ) ( 5 ) يقال له : نحن نبين أولا ما يدل على أنه صلى الله عليه وآله يورث المال ، ونرتب الكلام في ذلك الترتيب الصحيح ، ثم نعطف على ما أورده ونتكلم عليه . والذي يدل على ما ذكرناه قوله تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام
هامش
( 1 ) في المغني " إن ثبت ذلك فلأنهم لم يعرفوا رواية . . . " ( 2 ) غ " لما عرفتهم أمسكوا " . ( 3 ) غ " والحكماء " . ( 4 ) غ " بان بعض تركته في دين " . ( 5 ) المغني 20 ق 1 / 333 .