تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وهو الذي يقوم عند القيام مقامه ] ( 1 ) * قالوا أفليس في تفويض الأمر إليه دلالة له أوكد من ذلك ، لأنه لو اقتصر على قوله ( أنت وصيي ) لكفى ، ولو اقتصر على قوله ( خليفتي من بعدي ) لكفى وكذلك قوله ( قاضي ديني ) لأنه لا يكون كذلك إلا وهو النائب عنه القائم مقامه * ( 2 ) قالوا : وقد روي ( وقاضي ديني ) بكسر الدال ، وذلك يدل على أنه الإمام بعده بأقوى مما يدل ما تقدم لأنه قد أبان بذلك أنه الذي يقوم بأداء شريعته بعده ، وكل ذلك يبين ما قلناه " . ثم قال : " واعلم أن عند شيوخنا أن هذا الخبر يجري مجرى أخبار الآحاد ، والألفاظ المذكورة فيه مختلفة ففيها ما هو أظهر من بعض لأن قوله : ( أنت وصيي ) أظهر من غيره ومع تسليم ذلك أنهم قد تكلموا عليه . فأما قوله : " أنت أخي " فسنذكر القول فيه في باب حديث المؤاخاة * وأما قوله ( أنت وصيي ) فلا يدخل تحت الوصية إلا ما يختص الموصي من الأحوال دون ما يتعلق بالدين والشرع ، . . . " ( 3 ) ثم أطنب من ذلك بما جملته أن الوصية لا يدخل تحتها معنى الإمامة إلى أن قال * ( 4 ) فأما قوله : ( وقاضي ديني ) فهو بعض ما تناولته الوصية ، فإذا كانت لا تدل على الإمامة فبأن لا يدل ذلك عليها أولى وإنما الشبهة في الوصية المطلقة ، فأما إذا خصت بأمر مخصوص فلا شبهة فيها ، فأما من
هامش
( 1 ) الزيادة من " المغني " . ( 2 ) ما بين النجمتين ساقط من " المغني " في الموضع . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 181 . ( 4 ) ما بين النجمتين ساقط من " المغني " في الموضع .