الحدثان ، فالتقديم أولى .
17 - جوز أبو حنيفة انعقاد الصلاة بغير التكبيرة من غير أسماء الله فخالف :
فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله : تحريمها التكبير ، وأجاز التكبير بغير العربية فخالف
النبي صلى الله عليه وآله حيث فعله بالعربية .
18 - لم يستحب مالك التعوذ في أول الصلاة فخالف عموم ( فاستعذ بالله ( 1 ) )
19 - اكتفى أبو حنيفة بقراءة آية ، ولو من غير الفاتحة في الصلاة ، فخالف
ما تواتر من قوله صلى الله عليه وآله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ( 2 ) وكأنه بناه على مذهبه
السخيف أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات .
20 - لم يوجب أبو حنيفة ومالك البسملة حتى أن مالك كره قراءتها في
الصلاة ، فخالف ما تواتر من أنها آية من كل سورة ، وعد النبي صلى الله عليه وآله إلى نستعين
خمس آيات .
21 - جوز أبو حنيفة السكوت في الأخيرتين وثالثة المغرب ، ولم يوجب
قراءة ولا تسبيحا ، فخالف النبي صلى الله عليه وآله حيث قرأ الحمد وحدها .
22 - لم يوجب أبو حنيفة القراءة بالعربية فخالف ( قرآنا عربيا ( 3 ) )
( بلسان عربي ( 4 ) ) .
23 - اكتفى أبو حنيفة في الركوع بمسمى الانحناء ، ولم يوجب الطمأنينة
فيه ، ولا الرفع منه ، ولا الطمأنينة فيه ، فخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله فيه فإنه ركع
واطمأن وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وأنكر على من لم يطمئن وقال :
هامش
( 1 ) النحل : 98 .
( 2 ) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير على ما في السراج المنير ج 3 ص 471 ،
ومثله قوله صلى الله عليه وآله : ( كل صلاة لم يقرء فيها فاتحة الكتاب فهي خداج ) أخرجه
أبو داود في سننه ج 1 ص 188 .
( 3 ) طه : 113 .
( 4 ) الشعراء : 195