10 - أوجب الشافعي إعادة من صلى بالتيمم إذا كان قد حيل بينه وبين الماء
فخالف الأمر بالتيمم ، وهو يقتضي الخروج من العهدة .
11 - حد أبو حنيفة الماء الذي لا يقبل التنجيس بما لا يتحرك أحد طرفيه
بحركة الآخر ( 1 ) فخالف أحكام الشرع لأن أحكامه منوطة بأمور مضبوطة ،
والحركة تختلف باختلاف الاعتبار ، فلا تكون الأحكام بها منوطة ، ويلزم كون
الماء الواحد بشدة الحركة نجسا ، وبضعفها طاهرا ، وهو جمع المتنافيين .
12 - لم يجوز أبو حنيفة التيمم بالأرض المنجسة بالبول ، إذا جفت بالشمس
وحكم بطهارتها وهو تناقض ، ومخالف لقوله : ( صعيدا طيبا ) والطيب الطاهر .
13 - حرم الشافعي وأبو حنيفة مباشرة الحائض بين السرة والركبة فخالفا
( فاعتزلوا النساء في المحيض ( 2 ) ) أي في موضعه .
14 - جوز أبو حنيفة الصلاة في كل نجاسة نزلت عن الدرهم ، فخالف عموم
( وثيابك فطهر ( 3 ) ) .
15 - أوجب أحمد قضاء الصلاة على من أغمي عليه في جميع وقتها ، فخالف رفع
القلم عن ثلاثة ، ولاشتراط التكليف بالفهم .
16 - استحب أبو حنيفة الإسفار بالصبح ، وتأخير الظهرين والجمعة ، فخالف
( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ( 4 ) ) ( فاستبقوا الخيرات ( 5 ) ) والمكلف في معرض
هامش
( 1 ) كأنه ناظر إلى معنى الكر لغة كما أشار إليه الثعالبي وقال به من الشيعة ابن
عزاقر الشلمغاني في كتاب التكليف ، راجع كتاب التكليف المعروف عند العامة فقه الرضا ( ع ) .
باب الكر ، ولنا كلام قصير في ذلك في تعليقة البحار ج 51 ص 375 من طبعته الحديثة .
( 2 ) البقرة : 222 .
( 3 ) المدثر : 4 .
( 4 ) آل عمران : 133 .
( 5 ) المائدة : 48 .