2 - فصل
* ( نذكر فيه نبذة من اختلافهم في أنفسهم توكيدا لخطائهم ) *
وهو أمور :
1 - جوز أبو حنيفة الوضوء بالنبيذ المطبوخ ، فخالف القرآن في قوله : (
وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( 1 ) ) .
( 2 ) منع الشافعي الطهارة بالمتغير بطاهر ، فخالف عموم القرآن وألزم الحرج
لعدم انفكاك الماء عن تغير يسير غالبا .
3 - طهر الشافعي بالدباغ جلد المأكول ، واستثنى أبو حنيفة الخنزير خاصة
فطهر به جلد الكلب وغيره ، فخالف : ( حرمت عليكم الميتة ( 2 ) ) .
4 - لم يوجب أبو حنيفة النية في الطهارة المائية ، فخالف ( إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا ( 3 ) ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ( 4 ) ) إنما الأعمال بالنيات
ويلزم ارتفاع حدث من سقط في ماء نائما .
5 - أجاز أحمد المسح على العمامة فخالف ( وامسحوا برؤوسكم ( 5 ) ) .
6 - لم يوجب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء أبو حنيفة ومالك فخالفا
القرآن بذلك .
7 - لم يوجب مالك الغسل على من أنزل بعد الغسل ، بال أولا ، ولم يوجب
أبو حنيفة الغسل بإنزال الماء بغير شهوة فخالفا ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 6 ) ) .
هامش
( 1 ) الفرقان : 48 .
( 2 ) المائدة : 3 .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) البينة : 5 .
( 5 ) المائدة : 6 .
( 6 ) المائدة : 6 .