وقال السيد محمد تقي الحكيم ( 1 ) : والذي يبدو لنا
أن أسلم التعاريف من الإشكالات ما ورد من أنه
" مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي " ، لسلامته
من المؤاخذات .
وهناك اصطلاح آخر للقياس شاع استعماله على
ألسنة أهل الرأي قديما ، وفحواه : التماس العلل الواقعية
للأحكام الشرعية من طريق العقل وجعلها مقياسا لصحة
النصوص التشريعية ، فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ
به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك ، وعلى
هذا النوع من الاصطلاح تنزل التعبيرات الشائعة : إن هذا
الحكم موافق للقياس ، وذلك الحكم مخالف له .
وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية
واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأبي حنيفة .
وللقياس بمعناه الأول أركان أربعة :
1 - الأصل أو المقيس عليه : وهو المحل الذي ثبت
هامش
( 1 ) الفقه المقارن : 305 .