تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نشوء المذاهب والفرق الإسلامية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وقال السيد محمد تقي الحكيم ( 1 ) : والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الإشكالات ما ورد من أنه " مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي " ، لسلامته من المؤاخذات . وهناك اصطلاح آخر للقياس شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي قديما ، وفحواه : التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية ، فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك ، وعلى هذا النوع من الاصطلاح تنزل التعبيرات الشائعة : إن هذا الحكم موافق للقياس ، وذلك الحكم مخالف له . وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأبي حنيفة . وللقياس بمعناه الأول أركان أربعة : 1 - الأصل أو المقيس عليه : وهو المحل الذي ثبت
هامش
( 1 ) الفقه المقارن : 305 .