التنازع بين المذاهب في مصادر التشريع
أ - القياس :
تعريف القياس لغة واصطلاحا :
القياس في اللغة ( 1 ) : التقدير ، ومنه : قست الثوب
بالذراع إذا قدرته به ، قال الشاعر يصف جراحة أو شجة :
إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت * غنيتها أو زاد وهيا هزومها ( 2 )
وقد عرف في اصطلاحهم بالاجتهاد تارة ، كما ورد
ذلك عن الشافعي ، وببذل الجهد لاستخراج الحق أخرى .
ويرد على هذين التعريفين أنهما غير جامعين ولا
مانعين . أما كونهما غير جامعين فلخروج القياس الجلي
عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم ،
وأما كونهما غير مانعين فلدخول النظر في بقية الأدلة
هامش
( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن : 303 .
( 2 ) الأحكام ، للآمدي 3 : 3 .