كالكتاب والسنة .
أما التعريف الذي ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني
من أنه " حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو
نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة " ( 1 ) .
فقد سجلت على هذا التعريف عدة مفارقات ، ومما
أورده الآمدي عليه لزوم الدور " لأن الحكم في الفرع نفيا
وإثباتا متفرع على القياس إجماعا ، وليس هو ركن في
القياس ، لأن نتيجة الدليل لا تكون في الدليل لما فيه من
الدور الممتنع " .
وعدل الآمدي بعد ذلك عن هذا التعريف إلى
تعاريف أبعد عن المؤاخذات ، فقد عرفه الآمدي بأنه
عبارة " عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة
المستنبطة من حكم الأصل " .
أما تعريف ابن الهمام له : " هو مساواة محل لآخر
في علة حكم له شرعي لا تدرك بمجرد فهم اللغة " .
هامش
( 1 ) إرشاد الفحول : 198 .