تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نشوء المذاهب والفرق الإسلامية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
كالكتاب والسنة . أما التعريف الذي ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني من أنه " حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة " ( 1 ) . فقد سجلت على هذا التعريف عدة مفارقات ، ومما أورده الآمدي عليه لزوم الدور " لأن الحكم في الفرع نفيا وإثباتا متفرع على القياس إجماعا ، وليس هو ركن في القياس ، لأن نتيجة الدليل لا تكون في الدليل لما فيه من الدور الممتنع " . وعدل الآمدي بعد ذلك عن هذا التعريف إلى تعاريف أبعد عن المؤاخذات ، فقد عرفه الآمدي بأنه عبارة " عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل " . أما تعريف ابن الهمام له : " هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك بمجرد فهم اللغة " .
هامش
( 1 ) إرشاد الفحول : 198 .