وفي رواية داود بن سرحان : ( لا تأكل في آنية الذهب والفضة ) ( 1 ) .
وأما الفرق بين الإناء والآنية ، فسفسطة ظاهرة ، وقال المحقق في الشرايع :
( لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب وفضة ) ( 2 ) .
وفي النافع : ( يحرم أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ) ( 3 ) .
وقال العلامة في الإرشاد : ( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل
وغيره ) ( 4 ) .
وفي المدارك : ( لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة ) ( 5 ) .
وذكر بعينه في الذخيرة ( 6 ) ، بل الظاهر أن نظائرهما غير عزيزة .
وثانيهما ( 7 ) : إنه ذكر في الصحاح في معنى التكبر : ( التكبر : التعظم ) ( 8 ) .
وفي القاموس : ( تكبر : واستكبر ) ( 9 ) .
وفي المجمع : ( استكبر الرجل : رفع نفسه فوق مقدارها ، والاستكبار طلب
الترفع وترك الاذعان للحق ، ومنه قوله تعالى : ( استكبروا استكبارا ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 267 ح 1 .
( 2 ) الشرايع : 1 / 44 .
( 3 ) المختصر النافع : 20 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : 240 .
( 5 ) مدارك الأحكام : 2 / 379 .
( 6 ) ذخيرة الأحكام : 173 .
( 7 ) عطف على قوله : ونحن نذكر لك مثالين في المقام ليكون أنموذجا ودليلا على المرام .
أحدهما . . . .
( 8 ) الصحاح : 2 / 802 ، مادة ( كبر ) .
( 9 ) القاموس المحيط : 2 / 128 .
( 10 ) مجمع البحرين : 3 / 465 ، مادة ( كبر ) .