تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سماء المقال في علم الرجال — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
استظهر أنها عبارة عما جمعت فيه أمور : أحدها : الظرفية . ثانيها : أن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع ، فما كان وضعه على الوضع دون الرفع ، كموضع فص الخاتم وقاب الساعة ونحوهما ليس منها . ثالثها : أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله ، من أكل ، وشرب ، أو طبخ ، أو غسل ، ونحوها ، فليس الغليان ولا رأسها ولا رأس الشطب ونحوها منها . رابعها : أن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيها وحواشي كذلك ، فما خلى عن ذلك ، كالقناديل ونحوها ، لم يكن منها ( 1 ) . ولكن ، كما أن الكلامين من اللغويين محل الكلام ، كذا كلام الكاشف مورد النقض والابرام . أما الأول : فلأنه إن أريد منه خصوص الموضوع لما يوضع فيه الشئ ، فلا يشمل الموضوع لما يصب فيه ، فيلزم خروج ظروف المياه كالكوز وظروف الچاهي ( 2 ) . وإن أريد منه الأعم من الموضوع وغيره ، فيلزم دخول مثل الحياض إذا وضع فيها الشئ ، ولا سيما في صورة الخلو عن الماء . وأما الثاني : فلظهور صدق الوعاء على المصوغ من الفضة وغيرها للدعاء مثلا مع صدق الأناء ( 3 ) بلا امتراء ، ومنه اختيار القول بالجواز فيه من السيد
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : 184 . ( 2 ) كذا بقلم المؤلف قدس سره والصحيح : الشاي . ( 3 ) كذا بخط المؤلف . والظاهر أن الصحيح : ( مع عدم صدق الأناء ) .
سماء المقال في علم الرجال — صفحة 436 | أبو الهدى الكلباسي / السيد محمد الحسيني القزويني