أيضا في ترجمة إسحاق بن عمار : ( من أنه كان فطحيا إلا أنه ثقة ) ( 1 ) .
وقريب منه ما فيه في ترجمة أحمد بن الحسن بن فضال : ( من أنه كان
فطحيا ، غير أنه ثقة في الحديث ) ( 2 ) .
وأما الخامس : ففيه - مضافا إلى ما في اللمعة ، في باب صلاة الجمعة وكذا
في باب القضاء من الاكتفاء باشتراط العدالة ، وتوجيه الشارح في الباب الثاني
لعدم اشتراط الأيمان بدخوله في العدالة - إنه يمكن أن يكون من باب الغفلة ،
أو تكثر انفكاك الأيمان عن العدالة .
وأما الأخيران ، فلأنه ربما يلوح من سياق الجواب ، العدول عن جواب
خصوص السؤال ، بل ربما جزم به فيما حكي عنه من أنهما محمولتان بشهادة
العدول ، عن جواب السؤال على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذي
لا يزالون يستعملونه .
وصرح به أيضا في الجواهر ، فإنه قال : إن من المعلوم عدم إرادته بذلك ،
بيان قبول شهادة الناصب الذي هو كافر بلا خلاف وبلا إشكال ، بل قوله ( كل
من ولد على فطرة الإسلام . . . ) كالصريح في إرادة الشيعة ولو بضميمة
قولهم عليهم السلام على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا ( 3 ) .
هذا ، وأما ما ذكره الشهيد من عدم انصراف الفاسق إليهم ، وتحقق العدالة
فيهم ، فتحرير كلامه : أن التأمل في الإطلاقات العرفية ، يكشف عن أن الحكم
المعلق على أمثال الفاسق والشارب وغيرهما ، من أمثلة اسم الفاعل ، بل وكذا
هامش
( 1 ) الفهرست : 15 رقم 52 .
( 2 ) الفهرست : 24 رقم 62 .
( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 17 .