تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سماء المقال في علم الرجال — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
فطحي ) ( 1 ) مثلا بناء على دلالة ( ثقة ) على العدالة كما هو المشهور ، لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى ، وباشتراط الأيمان من غير من ندر ، ظاهرا في موارد اشتراط العدالة متأيدا بما في رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : ( طلاق السنة أن يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها ، بشاهدين عدلين ، كما قال الله تعالى في كتابه . قلت : أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، أيكون طلاقا ؟ فقال : كل من ولد على الفطرة ، أجيزت شهادته على الطلاق ، بعد أن تعرف منه خيرا ) ( 2 ) . وكذا رواية عبد الله بن المغيرة : ( قال : قلت للرضا - عليه آلاف التحية والثناء - : رجل طلق امرأته وشهد شاهدين ناصبيين ؟ قال : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه ، جازت شهادته ) ( 3 ) . ( انتهى ملخصا ) . وفي الكل نظر . أما الأول : فلامكان أن يقال : إن الظاهر من فحاوي كلماتهم ، اعتبار الإمامية أيضا ، مضافا إلى اعتبار الملكة المذكورة في تحقق العدالة . ويشهد عليه ، أنه لا ريب في أن العدالة المعرفة في كلماتهم بما عرفوا به : العدالة التي يترتب عليه الأحكام الشرعية ، من جواز الاقتداء ، ونفوذ الحكم ،
هامش
( 1 ) كما في ترجمة عبد الله بن بكير : ( أنه فطحي المذهب إلا أنه ثقة ) . الفهرست : 106 رقم 452 . وكذا في ترجمة إسحاق بن عمار : ( من أنه كان فطحيا إلا أنه ثقة ) . الفهرست : 15 رقم 52 . وقريب منه في ترجمة أحمد بن الحسن بن فضال . الفهرست : 24 رقم 62 . ( 2 ) التهذيب : 8 / 49 ح 712 . ( 3 ) التهذيب : 6 / 284 ح 188 .