تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سماء المقال في علم الرجال — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
عن ابن فضال ، عن أبي بصير وجوابه بالاسم والمكفوفية والتخليط كما تقدم . وثانيها : ملاحظة بعض الأسانيد كما روي في باب المواقيت من التهذيبين : ( عن الحسين بن سعيد ، عن النصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ قال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ) ( 1 ) . هذا مع ما صرح به في كتاب الصوم من الفقيه ، في باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم . قال : ( وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يحرم ) ( 2 ) . ومقتضى الجمع ، مكفوفية المرادي . وفيه : أن الخبر مروي في الأصول الأربعة ، فرواه في الفقيه والتهذيبين ( 3 ) على الوجه المتقدم . ورواه في الكافي في باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل ؟ : ( 4 ) بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، على الإطلاق من دون ( تقييد ) ( 5 ) . ومنه يظهر أنه كان في الأصل ، الإطلاق ، والتعيين والتوصيف من باب الاجتهاد من الرواة ، ولا عبرة به ، بل ربما يحتمل كون التوصيف به فيهما من
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 39 ح 122 . ( 2 ) الفقيه : 2 / 81 ح 361 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 / 185 ح 514 والاستبصار : 1 / 276 ح 1002 . ( 4 ) الكافي : 4 / 99 ح 5 . ( 5 ) في النسخة المخطوطة بقلم المؤلف لم يكتب بعد ( من دون ) شئ ، وما بين القوسين منا .
سماء المقال في علم الرجال — صفحة 372 | أبو الهدى الكلباسي / السيد محمد الحسيني القزويني