عن ابن فضال ، عن أبي بصير وجوابه بالاسم والمكفوفية والتخليط كما تقدم .
وثانيها : ملاحظة بعض الأسانيد كما روي في باب المواقيت من التهذيبين :
( عن الحسين بن سعيد ، عن النصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير
المكفوف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟
قال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ) ( 1 ) .
هذا مع ما صرح به في كتاب الصوم من الفقيه ، في باب الوقت الذي يحرم
فيه الأكل والشرب على الصائم .
قال : ( وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي ، قال : ( سألت
أبا عبد الله عليه السلام متى يحرم ) ( 2 ) . ومقتضى الجمع ، مكفوفية المرادي .
وفيه : أن الخبر مروي في الأصول الأربعة ، فرواه في الفقيه والتهذيبين ( 3 )
على الوجه المتقدم .
ورواه في الكافي في باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل ؟ : ( 4 )
بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، على الإطلاق من دون
( تقييد ) ( 5 ) .
ومنه يظهر أنه كان في الأصل ، الإطلاق ، والتعيين والتوصيف من باب
الاجتهاد من الرواة ، ولا عبرة به ، بل ربما يحتمل كون التوصيف به فيهما من
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 39 ح 122 .
( 2 ) الفقيه : 2 / 81 ح 361 .
( 3 ) التهذيب : ج 4 / 185 ح 514 والاستبصار : 1 / 276 ح 1002 .
( 4 ) الكافي : 4 / 99 ح 5 .
( 5 ) في النسخة المخطوطة بقلم المؤلف لم يكتب بعد ( من دون ) شئ ، وما بين
القوسين منا .