عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز . . . ) ( 1 ) .
وأما الثاني : فقد رواه فيه : ( عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس
بأن تلبي وأنت على غير طهر ) ( 2 ) .
فإنه وإن رواه فيه في باب التلبية ، على الوجه المذكور ، كما هو الحال في
النسخة الموجودة ، إلا أن في بعض النسخ ، يكون المروي عنه : ( ابن أبي عمير ) ،
كما هو الحال فيما سيجئ .
وأما الثالث : فقد رواه فيه في الباب : ( عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إني لما قضيت مناسكي . . . ) ( 3 ) .
مع أنه رواه في الكافي ، في باب المتمتع ينسى أن يقصر : ( عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ) ( 4 ) .
فتخالف المنقول من وجهين ، كما ترى .
وهذه حال النسخة الموجودة عنه ، وهي لا تخلو عن اعتبار .
هذا ، وأما ما ذكره من لزوم كون المراد ببعض الموارد ، خصوص ( ابن عثمان )
كما في روايته عن ( أبان ) .
فيضعف بأن ما ذكره ، إنما ينتهض بناء على ما ذكره الكشي في مقدار زمان
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 553 ح 3 .
( 2 ) التهذيب : 5 / 93 ح 114 .
( 3 ) التهذيب : 5 / 162 ح 68 .
( 4 ) الكافي : 4 / 440 ح 4 .