وفيه أن من المعلوم ، أنه ليس في مقام الشهادة الشرعية ، ليلتزم بلوازمه ، بل
حاله في هذا المقام ، على منوال غيره ، وغيره من البناء على مجرد بيان المطالب
العلمية ، ومن الظاهر مغايرة هذا العنوان ، لعنوان الشهادة ، ومن هنا ما صرح
غير واحد ، بأن العمل بالتوثيقات ، من باب الظنون الاجتهادية .
وثانيها : كثرة وقوع هذا السند في الكافي وغيره ، كما وقع في الكافي في باب
تحنيط الميت ( 1 ) .
وفي التهذيب ، في باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ( 2 ) .
وفي باب صفة الأحرام ( 3 ) .
وفي أواخر باب الخروج إلى الصفا ( 4 ) .
ومثله في الاستبصار ، في باب من أحل من إحرام المتعة ( 5 ) .
وفي الكافي ، في باب الوصية من كتاب الحج ( 6 ) .
بل في جملة من الأسانيد : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ) .
ولابد أن يكون المراد في بعضها ، ( ابن عثمان ) .
منها : ما في الكافي ، والاستبصار ، في باب من أوصى بجزء من ماله : ( علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 143 ح 4 .
( 2 ) التهذيب : 4 / 47 ح 123 .
( 3 ) التهذيب : 5 / 40 ح 118 .
( 4 ) التهذيب : 5 / 377 ح 230 .
( 5 ) الاستبصار : 2 / 244 ح 852 .
( 6 ) الكافي : 4 / 286 ح 3 .
( 7 ) الكافي : 7 / 40 ح 3 ، الاستبصار : 4 / 132 ح 3 .