تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سماء المقال في علم الرجال — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة ، وقيل يستحب تمسكا بالآية وأقلها واحد ، وقيل عشر ، وخرج متأخر ثلاثة ، والأول حسن ) ( 1 ) . والمراد به هو الفاضل المشار إليه كما هو ظاهر على الناظر ومصرح به في الجواهر ( 2 ) وهو شديد التعرض عليه فيه . وفي المعتبر ومنه ما ذكر في المواقيت : لأنه ما درى أنه نص من الأئمة عليهم السلام أو درى وأقدم على الإنكار ، وقد رواه زرارة وجماعة ، أفترى لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق ( 3 ) . ومنها ما وقع من الشهيد الثاني في الروضة عند الكلام في نزح خمسين دلوا للدم الكثير ، إذا كان من غير الدماء الثلاثة قال : ( وفي إلحاق دم نجس العين ، وجه مخرج ) ( 4 ) وذكر في الحاشية ، وجه التخريج مزيفا له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الشرايع : 4 / 939 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 354 . فيه : ( وخرج متأخر ) وهو ابن إدريس . ( 3 ) ولما كان في تلخيص المؤلف قدس سره من الإبهام ، فإليك نص عبارة المحقق : ( واعترض بعض المتأخرين على قول أصحابنا : ( إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ) زعم أن الحذاق وأصحاب البحث ، ينكرون هذا اللفظ من حيث إن الظهر يختص بمقدار أربع ركعات ، فلا يشترك الوقتان إلا بعد قدر إيقاع الظهر ، لأنه ما درى أنه نص من الأئمة عليهم السلام أو درى وأقدم . وقد رواه زرارة و . . . عن أبي عبد الله عليه السلام ومع تحقق كلامهم ، يجب الأعشاء بالتأويل لا الأقدام بالطعن ، على أن فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به أفترى ؟ لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق . المعتبر : 2 / 34 . ( 4 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 1 / 262 ، تحقيق : السيد محمد كلانتر . ( 5 ) قال فيها : ( وجه التخريج : أن دم نجس العين ، يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه ، من حيث عدم اعفاء الصلاة فيه . . . ) .