المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن أفطر
في يوم يقضيه عن يوم منه ، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا ، وكفارة قتل الخطأ
واليمين البر ( 1 ) والظهار وحلق الرأس ، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب
ونتفه ، وإفساد الاعتكاف ، وتفويت صلاة العشاء الآخرة .
والقضاء يتبع المقضي ويلزم على الفور ، ويفتقر إلى نية التعيين ، ومتابعته
أفضل من تفريقه .
وهو إما بسفر موجب للقصر ، وقد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم ، أو أنه
يريده ويفوته ، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله ، أو حمل أو رضاع
يخشى معهما على الولد ، أو تقويت النية إلى بعد الزوال ، أو استعمال ما يفطر عمدا
من أكل أو غيره ، أو لالتباس دخول الليل ولم يكن دخل ، أو ظن بقاءه وكان
الفجر قد طلع ، وكذا الحكم في الإقدام على تناول المفطرات تقليدا لإخبار من
أخبر أنه لم يطلع ( 2 ) واستبان بعد ذلك طلوعه ، وكذا في الإقدام عليها من غير
رصد له مع القدرة عليه ، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه .
وتعمد القئ ، وابتلاع ما يحصل منه في الفم غالبا ، وبلع ماء مضمضة
التبرد واستنشاقه ، وما احتيج إليه من حقنة أو سعوط ( 3 ) والنوم على الجنابة ليلا
بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر .
فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك ، ولا كفارة في شئ منه إلا على ذي
المرض إذا لحقه رمضان آخر وفرط في قضاء ما عليه أولا ، فإن كفارته عن كل يوم
هامش
1 - في " ج " و " أ " واليمين والبر . وفي " م " : والبراءة . ولعل الصحيح ويمين البراءة .
2 - في " م " : من أخبر بطلوعه .
3 - السعوط : كصبور : الدواء المصب في الأنف . مجمع البحرين .