اختيارا . ولا كفارة فيه به .
ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق ، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا
وجب الوفاء بذلك .
ولزم بتعمد الإخلال به القضاء والكفارة ، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى
ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار ، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى
غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه ، وإلا فالاختيار لإفطاره فيه
قبل بلواه يوجب الاستئناف ( 1 ) ولو اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر
رمضان لم ينعقدا ولا يلزم بهما شئ .
وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة ، وقد يكون ندبا إذا
لم يكن بأحدها ( 2 ) .
وأقله ثلاثة أيام ، والصوم مشروط فيه لا يصح إلا به ، وكذا مواضعه
المختصة به ، وهي المساجد الأربع :
مسجد مكة والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة ، لا ينعقد إلا في أحدها .
ومن شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من
الحدث وغيره ، أو لما لا بد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة ومع ذلك
لا يجوز جلوسه اختيارا تحت سقف ، وكذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم ( 3 ) من
النساء شرط فيه .
ويزيد عليه باجتناب البيع والشراء .
هامش
1 - في " س " و " م " : وإلا فلا اختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه بوجوب الاستئناف .
2 - في " م " : إذا لم يكن بأحدهما .
3 - في " أ " و " ج " : وكذا اجتنابه ما يجتنبه المحرم .