[ كتاب الخمس ]
ومنها الخمس ( 1 ) ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها ، وفي الغنائم
الحربية ، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا ، وفي كل ما فضل عن مؤنة
السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات ، من تجارة أو صناعة أو غيرهما ،
وفي أرض شراها ذمي من المسلم ( 2 ) .
وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه ، فإن كان من الكنوز
اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة ( 3 ) ، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما
زاد ( 4 ) .
وقسمته على ستة أسهم هي :
سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى
الإمام القائم مقامه ، وثلاثة ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ممن
جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - ، أو إلى أحد أخويه
جعفر وعقيل ، أو إلى عمه العباس - رضي الله عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار
كفايتهم للسنة على الاقتصاد .
هامش
1 - في " ج " و " س " : الخمس منها .
2 - كذا في " م " ولكن في بقية النسخ : وفي أرض شراها ذمي لمسلم .
3 - في " م " : نصاب الزكاة .
4 - في " م " : فما زاد .