إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره
من الموانع ، وعلى ذي العطاش المرجى زواله ، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين
أو مد من طعام .
وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما . فأما من
به عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم ، بل ما ذكرناه من
الكفارة ( 1 ) .
وقيل ( 2 ) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا
زائدا ، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شئ .
ومتى وقع شئ مما يلزم منه ( القضاء خاصة أو ) ( 3 ) القضاء والكفارة سهوا
أو نسيانا لم يكن له حكم .
وصوم النذر والعهد ( 4 ) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص
موضع يقعا فيه تساوت الأوقات ( 5 ) التي يصح قومها ، والأماكن في الابتداء بهما ،
ولا فسحة مع زوال الأعذار في تأخيرهما .
وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه ، فإن خرج ولم يقعا فيه ،
لضرورة محوجة ، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده ، وإن كان عن اختيار لزما فيه
جميعا ، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتبعه الإثم إن كان
هامش
1 - في " س " و " م " : فلا قضاء عليهما مما ذكرناه من الكفارة . وفي " ج " هاهنا حذف وإسقاط .
2 - القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، وهو قول السيد المرتضى وسلار وابن إدريس على ما حكاه
عنهم في المختلف .
3 - ما بين القوسين ليس موجود في " أ " .
4 - كذا في " م " ولكن في غيرها : " أو العهد " .
5 - في " م " : وتخصيص موضع فيه تساوت الأوقات .